الشيخ الطوسي

40

الخلاف

ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريح : على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة ، وعلى صاحب الستين شاة ونصف ، فيكون في الكل ثلاث شياه ( 1 ) وهذه المسألة أيضا تسقط عنا ، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك دون الخلطة ، وهذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة ، وقد بينا فساده . مسألة 42 : مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة ، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه . وقال الشافعي : مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة ، ولم يفصل . وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ( 2 ) ، ورووه عن علي عليه السلام ، وعن الحسن بن علي عليه السلام ( 3 ) ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، وهو المشهور عن مالك ، وبه قال الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ( 4 ) . وقال الأوزاعي والثوري : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجها ، بل تحصى ، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك ، فيخرجه بنفسه . وبه قال ابن مسعود ( 5 ) . وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى إنه لا تجب في ملكهما الزكاة ، ولم يفصلوا ( 6 ) .

--> ( 1 ) المجموع 5 : 445 . ( 2 ) الأم 2 : 28 ، والمجموع 5 : 231 ، ومختصر المزني : 44 ، والوجيز 1 : 87 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 والهدية 1 : 96 ومغني المحتاج 1 : 409 ، والمبسوط 2 : 162 ، وشرح فتح القدير 1 : 483 ، وسبل السلام 2 : 605 . ( 3 ) المجموع 5 : 231 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمبسوط 2 : 162 . ( 4 ) المدونة الكبرى : 1 : 249 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمبسوط 2 : 162 ، والمجموع 5 : 231 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 2 : 488 ، والمجموع 5 : 231 . ( 6 ) اللباب 1 : 140 ، والمبسوط 2 : 162 ، والهداية 1 : 96 ، وشرح فتح القدير 1 : 483 ، والوجيز 1 : 87 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 .